الشيخ محمد الجواهري

55

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )

وأمّا مع عدم العيلولة فالأقوى عدم الوجوب عليه وإن كانوا من واجبي النفقة عليه ( 1 ) ، وإن كان الأحوط الإخراج خصوصاً مع وجوب نفقتهم عليه ، وحينئذ ففطرة الزوجة على نفسها إذا كانت غنيّة ولم يعلها الزوج ولا غير الزوج أيضاً ، وأمّا إن عالها أو عال المملوك غير الزوج والمولى فالفطرة عليه مع غناه .

--> أن تؤدّي الفطرة عنه » الوسائل ج 9 : 329 باب 5 من أبواب زكاة الفطرة ح 8 . وكذا قوله ( عليه السلام ) في صحيحة حمّاد بن عيسى : « وما أغلق عليه بابه » الوسائل ج 9 : 331 باب 5 من أبواب زكاة الفطرة ح 13 وغيرها . ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاريه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه » الوسائل ج 9 : 331 باب 5 من أبواب زكاة الفطرة ح 13 . ( 2 ) نسبه إلى المشهور صاحب الحدائق 12 : 268 ، وصاحب المدارك 5 : 322 . وممن ذهب إلى هذا القول الشيخ في الخلاف ، حيث صرح بوجوبها على العبد الغائب المعلوم حياته ،